الشيخ محمد السند
138
بحوث في القواعد الفقهية
وأبناءه أبناء الابن ، ولا يتعدى تحريم منهما إلى أصوله ، وإلى مَن كان في طبقته ، بل هم في حكم الأجانب مع المرضعة والفحل ، وأما انتشار الحرمة منه إليهما فهي تشمل أصولهما وفروعهما ومَن في طبقتهما من النسب أو الرضاع فتصير المرضعة أماً والفحل أبا وآباءهما وأبناءهما أجداداً وجدات ، وأخواتهما وإخوانهما أخوالًا وخالات وأعماماً وعمات ، وأولادهما إخوة وأولاد أولادهما أبناء الأخوة . الفرع الثاني : نكاح الفحل في أولاد أبي المرتضع : قال السيد الأصفهاني : « لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه » « 1 » . تحقيق الحال : نسب إلى الشيخ الطوسي في المبسوط وجماعة الجواز ، لكن مرّ في مقدمات البحث تخطئة هذه النسبة وإن كلامه في جواز نكاح الفحل في أولاد أبي المرتضع ، وقد خالفه في ذلك ابن إدريس والعلامة في المختلف والشهيد في نكت الإرشاد ، إذ حملوا صحيحة ابن مهزيار على نكاح الفحل لا على نكاح أبي المرتضع . ويدل عليه صحيح ابن نوح قال : « كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن ( ع ) : امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن
--> ( 1 ) وسيلة النجاة ، ج 2 ص 372 - مسألة 12 .